الجزيري / الغروي / مازح
336
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> 3 - الإيمان فلا تقبل شهادة غير المؤمن . 4 - العدالة فلا تقبل شهادة غير العادل . 5 - أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيها يشهد به فلا تقبل شهادة الشريك في المال المشترك « 314 » . وعليه إذا توفرت هذه الشروط في العبيد تقبل شهادتهم . قال السيد الخوئي : تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره وأمّا شهادته على مولاه ففي قبولها إشكال والأظهر القبول « 315 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوى كما إذا شهد ثلاثة من الرجال أو رجل وأربع نسوة فرجع شاهد واحد قيل إنه يضمن بمقدار شهادته ولكن لا يبعد عدم الضمان ولو رجع اثنان منهم معا فالظاهر أنهما يضمنان النصف « 316 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : إذا شهد أربعة رجال ثم رجع واحد منهم فلا حد على المشهود عليه بلا خلاف وعلى الراجع الحد بلا خلاف وأما الثلاثة فلا حد عليهم لأن الأصل براءة الذمة ورجوعه لا يؤثر في التعدي إليهم فإن رجع المشهود عليه ثم رجع واحد منهم أو الأربعة وقال الراجع عمدت قتله كان عليه الحد والقود عندنا ولا يسقط أحدهما الآخر « 317 » . وقال العلامة الحلي ولو رجعوا عن الشهادة أو واحد منهم قبل الحكم فعليهم أجمع الحد ولا يختص الراجع بالحد ولا بالعفو وإذا كملت الشهادة لم يسقط الحد بتصديق المشهود عليه ولا بتكذيبه « 318 » . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : كما أن للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبينة وبالإقرار وباليمين « 314 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 77 ) 90 « 315 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 102 « 316 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 161 « 317 » السرائر سلسلة الينابيع الفقهية 23 / 217 « 318 » قواعد الأحكام سلسلة الينابيع الفقهية 23 / 400